السيد أحمد الموسوي الروضاتي
58
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : إجماع الفرقة . . . * أواخر فصول الأذان والإقامة موقوفة غير معربة * قال فقهاء العامة إعراب أواخر فصول الأذان والإقامة مستحب * إجماع الفرقة حجة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 282 : المسألة 24 : كتاب الصلاة : أواخر فصول الأذان ، والإقامة موقوفة غير معربة . وقال جميع الفقهاء : يستحب بيان الإعراب فيها . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقد بينا أن إجماعها حجة . * من فاتته صلاة أو صلوات يستحب له أن يؤذن ويقيم لكل صلاة منها وإن اقتصر في الصلاة الأولى على الأذان والإقامة وفي الباقي على الإقامة كان أيضا جائزا وإن اقتصر على الإقامة في جميعها كان جائزا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 282 ، 284 : المسألة 26 : كتاب الصلاة : من فاتته صلاة أو صلوات يستحب له أن يؤذن ويقيم لكل صلاة منها وإن اقتصر في الصلاة الأولة على الأذان والإقامة ، وفي الباقي على الإقامة كان أيضا جائزا ، وإن اقتصر على الإقامة في جميعها كان أيضا جائزا . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا فإذا أذن وأقام لا خلاف أن صلاته كاملة فاضلة ، وإذا لم يفعل ليس على كمالها دليل ، فالاحتياط يقتضي فعلهما . * من جمع بين صلاتين ينبغي أن يؤذن للأولى ويقيم للثانية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 284 : المسألة 27 : كتاب الصلاة : من جمع بين صلاتين ينبغي أن يؤذن للأولى ، ويقيم للثانية سواء كان ذلك في وقت الثانية أو الأولى ، وفي أي موضع كان . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا سمع المؤذن يؤذن يستحب للسامع خارج الصلاة أن يقول مثل ما يقول * يجوز الدعاء في حال الصلاة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 285 ، 286 : المسألة 29 : كتاب الصلاة : إذا سمع المؤذن يؤذن يستحب للسامع أن يقول مثل ما يقوله إلا أن يكون في حال الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة . . . دليلنا على جوازه واستحبابه خارج الصلاة : إجماع الفرقة واستحباب ذلك في حال الصلاة يحتاج إلى دليل إلا أنه متى قال ذلك في الصلاة لم يحكم ببطلانها لأن عندنا يجوز الدعاء في حال الصلاة .